قرار رئاسي يقضي باستثناء الأراضي من العقارات المؤهلة للجنسية التركية
2023-12-13
1,400 زيارة
تعديل رئاسي على شروط اكتساب الجنسية التركية مقابل عقار
نشرت الجريدة الرسمية التركية أمس الإثنين الموافق لـ 11/12/2023 قراراً صادراً عن الرئيس التركي، يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية.
الأرض لم تعد عقاراً مؤهلاً للجنسية التركية
وقد نص التعديل المبرم بقرار رئاسي على استثناء الأراضي الزراعية وأراضي البناء من العقارات التي تؤهل مشتريها الأجانب للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري، وذلك من خلال اشتراط صفة البناء في العقار المؤهل للجنسية التركية إلى جانب شرط القيمة التي تبلغ 400 ألف دولار.
وبالاستناد إلى هذا التعديل، وبعد صدور هذا القرار الرئاسي، لن يتمكن المواطن الأجنبي من التقدم للحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقارات غير مبنية، أي أن الأرض لم تعد عقاراً مؤهلاً للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية، سواء كانت أرض للبناء أو أرضاً زراعية.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الجنسية التركية كانت تجيز تملك الأراضي بشروط معينة، مثل إعداد مشروع بناء للأراضي الصالحة للبناء وإعداد مشروع زراعي للأراضي الزراعية.
ترجمة نص القرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية
وفيما يلي نورد لكم ترجمة نص القرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية:
الجريدة الرسمية
العدد: 32397 تاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023
بموجب المادة 46 من قانون الجنسية التركية ذي الرقم 5901، تم اتخاذ القرار بوضع "اللائحة التنفيذية المتعلقة بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الجنسية التركية" المرفقة بهذا القرار؛ في حيز التنفيذ
11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
رئيس الجمهورية
رجب طيب أردوغان
اللائحة التنفيذية المتعلقة بتعديل
اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الجنسية التركية
المادة 1 – تم استبدال عبارة "العقار الذي يحمل وصف أرض مبني عليها أو مبرم عليها ارتفاق طابقي أو ملكية طابقية، ذي القيمة المعينة بالقطع الأجنبي بعبارة "العقار ذي القيمة المعينة بالقطع الأجنبي" المنصوص عليها في البند (b) في الفقرة الثانية من المادة 20 في للائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الجنسية التركية، الموضوعة في حيز التنفيذ بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 2010/139 الصادر بتاريخ 11/2/2010.
المادة2- تدخل هذه اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ بتاريخ نشرها.
المادة 3- يقوم رئيس الجمهورية بتسيير أحكام هذه اللائحة التنفيذية.
تحرير: امتلاك العقارية©
هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك!