ترجمة قرار التعديل لقانون منح الجنسية التركية مقابل شراء عقار
2026-09-20
35,826 زيارة

في إطار التّسهيلات المقدّمة للمستثمرين الأجانب في تركيا لدعم القطاع العقاري، وفي تتويجٍ لسلسلةٍ من الإيضاحات والتّعديلات لقانون الجنسية التركية الجديد، وقّع الرّئيس التّركي رجب طيّب أردوغان قراراً هاماً لتعديل قانون الجنسية المذكور، يسمح بمنح الجنسية التركية مقابل عقد الملكية، بحيث يتمكن الأجنبيّ من التقدّم للحصول على الجنسيّة التركيّة من خلال شراء عقارٍ قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فحسب!
وفيما يلي ترجمة حصرية للقرار الأخير تقدمها امتلاك العقارية، يليها صورة من القرار باللغة التركية.
القرار رقم: 418 الخاص بمنح الجنسية التركية
تمّ إصدار القرار وفقاً للمادة رقم 46 من قانون الجنسيّة التّركيّة ذي الرّقم 5901 بشأن تعديل المرسوم المطبّق ضمن القانون المذكور أدناه، والمتعلّق بمنح الجنسيّة التركيّة، ويدخل حيز التطبيق فوراً.
6 ديسمبر/ كانون الأول 2018
رجب طيب أردوغان
رئيس الجمهورية
القانون الجديد لمنح الجنسية التركية مقابل شراء عقار
المادة رقم 1- تمّ إضافة عبارة على البند (ب) من الفقرة الثانية من المرسوم المتعلّق بتطبيق قانون الجنسية التركية والدّاخل في حيّز التّطبيق حسب القرار الصّادر من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 11/02/2010 برقم 2010/139، بإضافة عبارةٍ بعد عبارةِ "الذي اشتراه"، وهي عبارة "إما أن يكون سند ملكية تام أو سند ارتفاق طابقي"، بحيث يتمّ دفع ثمن العقار بشكل نقديّ بقيمة لا تقلّ عن 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ باللّيرة التّركيّة، وتنظيم عقد وعد بالبيع لدى الكاتب العدليّ ووضع شرح إضافيّ على سند الملكيّة العقاريّة تبين أنّه لا يمكن بيع العقار أو تحويله لطرف آخر لمدة ثلاثة سنوات.
المادة رقم 2- يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة رقم 3- يقوم رئيس الجمهورية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

رفع الحد الأدنى إلى 400 ألف دولار (يونيو 2022)
يُشار إلى أن قيمة 250 ألف دولار أمريكي الواردة في نص القرار رقم 418 أعلاه كانت هي القيمة السارية عند صدور القرار في عام 2018، إلا أنها لم تعد القيمة المعمول بها حالياً.
فبموجب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 13 مايو/أيار 2022، ودخل حيّز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره، أي اعتباراً من 13 يونيو/حزيران 2022، تم رفع الحد الأدنى لقيمة العقار اللازمة للحصول على الجنسية التركية من 250 ألف دولار أمريكي إلى 400 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة التركية أو بعملة أجنبية أخرى.
وبقيت بقية الشروط الواردة في القرار الأصلي كما هي دون تغيير: التزام المشتري بعدم بيع العقار أو تحويل ملكيته لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، وتنظيم الشرح اللازم على سند الملكية (الطابو) يوضح هذا الالتزام.
وعليه، فإن القيمة المعمول بها حالياً للحصول على الجنسية التركية عبر تملّك عقار هي 400 ألف دولار أمريكي كحدٍّ أدنى، وليست 250 ألف دولار كما ورد في نص القرار الأصلي المترجم أعلاه.
تحرير: امتلاك العقارية©
المزيد من إمتلاك












